التي يرى حرمتها .
ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلّت عدا المال فإنه لا يغلّظ فيه ، بما دون نصاب القطع .
فرعان الأول : لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول .
الثاني : لو حلف لا يجيب إلى التغليظ ، فالتمسه خصمه
شرح
شرفها والأزمان التي يرى حرمتها ) كالبيع والكنائس والأيام المعظمة عندهم « 1 » .
( ويستحب ) للحاكم ( التغليظ ) باليمين ( في الحقوق كلّها وإن قلّت ، عدا المال فإنه لا يغلّظ فيه بما ) كان ( دون نصاب القطع ) في السرقة .
( فرعان )
الفرع ( الأول : لو امتنع ) المدّعى عليه ( عن الإجابة إلى التغليظ ) في اليمين ( لم يجبر ) عليه ( ولم يتحقّق بامتناعه ) ال ( نكول ) .
الفرع ( الثاني : لو حلف ) المدّعى عليه أنه ( لا يجيب إلى
هامش
( 1 ) وقد روى أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يستحلف اليهود ، والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيراهم ، ويقول عليه السّلام « شددوا عليهم احتياطا للمسلمين » ( الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب 4 ح 1 ) .