الحاكم ، ما لم يلتمس المدعي ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلّا بمسألة المدّعي أيضا ، وبعد أن يعرف عدالة البينة ، يقول :
هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم وسأل الإنظار في إثباته ، أنظره ثلاثا ، فإن تعذر الجرح ، حكم بعد سؤال المدعي ، ولا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا أن تكون الشهادة على ميّت ، فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا ، ولو شهدت على
شرح
ذلك لأنه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه « 1 » .
( ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم ) الحاكم ( إلّا بمسألة المدّعي أيضا ) لأنّ ذلك حقّ له .
( وبعد أن يعرف ) الحاكم ( عدالة البيّنة ) على وجه تكون صالحة لإثبات الدعوى « 2 » ( يقول ) للمدّعى عليه : ( هل عندك جرح ) في الشهادة ؟ ( فإن قال : نعم ، وسأل الأنظار في إثباته أنظره ثلاثا ) لإمكان صدقه ( فإن تعذّر الجرح ) مدّة الأنظار ( حكم ) عليه ( بعد سؤال المدّعي ) ذلك « 3 » .
( ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة ) لأن من أقام البيّنة على حقه ليس عليه يمين ( إلا تكون الشّهادة على ميّت فيستحلف ) وليه ( على بقاء الحقّ في ذمته « 4 » استظهارا ) .
( ولو شهدت ) البيّنة بدين ( على صبيّ أو مجنون أو غائب ففي .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 192 .
( 2 ) الجواهر 40 / 193 .
( 3 ) اي بعد طلب المدّعي الحكم كما تقدم .
( 4 ) الضمير للميت .