تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الحاكم ، ما لم يلتمس المدعي ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلّا بمسألة المدّعي أيضا ، وبعد أن يعرف عدالة البينة ، يقول : هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم وسأل الإنظار في إثباته ، أنظره ثلاثا ، فإن تعذر الجرح ، حكم بعد سؤال المدعي ، ولا يستحلف المدعي مع البيّنة إلا أن تكون الشهادة على ميّت ، فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا ، ولو شهدت على
شرح
ذلك لأنه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه « 1 » . ( ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم ) الحاكم ( إلّا بمسألة المدّعي أيضا ) لأنّ ذلك حقّ له . ( وبعد أن يعرف ) الحاكم ( عدالة البيّنة ) على وجه تكون صالحة لإثبات الدعوى « 2 » ( يقول ) للمدّعى عليه : ( هل عندك جرح ) في الشهادة ؟ ( فإن قال : نعم ، وسأل الأنظار في إثباته أنظره ثلاثا ) لإمكان صدقه ( فإن تعذّر الجرح ) مدّة الأنظار ( حكم ) عليه ( بعد سؤال المدّعي ) ذلك « 3 » . ( ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة ) لأن من أقام البيّنة على حقه ليس عليه يمين ( إلا تكون الشّهادة على ميّت فيستحلف ) وليه ( على بقاء الحقّ في ذمته « 4 » استظهارا ) . ( ولو شهدت ) البيّنة بدين ( على صبيّ أو مجنون أو غائب ففي .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 192 . ( 2 ) الجواهر 40 / 193 . ( 3 ) اي بعد طلب المدّعي الحكم كما تقدم . ( 4 ) الضمير للميت .