معناه ، فإن لم يكن له ببينة عرّفه الحاكم أنّ له اليمين .
ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدّعي لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة ، ولو تبرّع هو ، أو تبرع الحاكم بإحلافه ، لم يعتد بتلك اليمين ، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي .
ثم المنكر إما أن يحلف ، أو يرد أو ينكل ، فإن حلف ، سقطت الدعوى ، ولو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحل له مقاصّته ، ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه ولو
شرح
لم تكن له بيّنة عرّفه الحاكم : أن له ) عليه ( اليمين ) لا غير ( ولا يحلف المدّعى عليه إلّا بعد سؤال المدّعي ) ذلك ( لأنه حقّ له فيتوقّف استيفاؤه على المطالبة ، ولو تبرّع هو « 1 » أو تبرّع الحاكم بأحلافه لم يعتد بتلك اليمين ، وأعادها الحاكم إن التمس المدّعي ) ذلك .
( ثم المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ ) اليمين على المدّعي ( أو ينكل ) عنه ( فإذا حلف سقطت الدعوى ) وكان أمره إلى اللّه تعالى إن كان كاذبا ( ولو ظفر المدّعي بعد ذلك « 2 » بمال الغريم لم تحل له المقاصّة ) « 3 » ولو كان يعلم كذبه لعدم حقّ عليه ظاهرا ( ولو عاود المطالبة أثم ) بها ( ولم تسمع دعواه ، ولو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل « 4 » : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط
هامش
( 1 ) أي المدّعى عليه .
( 2 ) اي بعد اليمين .
( 3 ) مقاصته ، خ ل .
( 4 ) القول للمفيد وابن حمزة والقاضي ( الجواهر 40 / 173 ) .