تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ، وقيل : يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ، وقيل : إن نسي بينة سمعت وإن أحلف ، والأول هو المروي ، وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا ، وبذل معه اليمين ، وهنا أولى ، أمّا لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصّته ممّا يجده له ، مع امتناعه عن التسليم . وإن رد اليمين على المدعي ، لزمه الحلف ، ولو نكل سقطت دعواه ، وإن نكل المنكر ، بمعنى انه لم يحلف ولم يرد ، قال الحاكم : إن حلفت وإلّا جعلتك ناكلا ، ويكرّر ذلك
شرح
الحقّ باليمين ، وقيل « 1 » : إن ) كان قد ( نسي بيّنة ) عند المرافعة ( سمعت وإن أحلف ، و ) لكن ( الأول هو المروي ) « 2 » . ( وكذا ) لا تسمع دعواه ( لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين ، وهنا أولى ) أن لا تسمع ( أمّا لو أكذب الحالف نفسه ) بالإقرار ( جاز مطالبته ) بما أقرّ به ( وحلّ ) للمدّعى ( مقاصّته مما يجده له مع امتناعه عن التسليم ) . ( وإن ردّ ) المدّعى عليه ( اليمين على المدّعي لزمه الحلف ) إن أراد تحصيل حقّه ( ولو نكل ) عن اليمين ( سقطت دعواه ) . ( وإن نكل المنكر ) عن اليمين ( بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد ) اليمين على المدّعي ( قال الحاكم ) له : ( إن حلفت وإلّا
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 158 . ( 2 ) والمراد بالقول الأول أن صاحب الحق إذا استحلف المنكر فقد ذهبت اليمين بحقه ، وفي معنى ذلك عدّة روايات ( انظر الوسائل ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 9 ح 2 وب 10 ح 1 و 2 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205 | المحقق الحلي