تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
صبي أو مجنون أو غائب ، ففي ضمّ اليمين إلى البينة تردّد ، أشبهه أنه لا يمين ، ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق ، بعد تكفيل القابض بالمال ، ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيّره الحاكم بين الصبر وبين احلاف الغريم ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل . وأما السكوت فإن اعتمده ، الزم الجواب ، فإن عاند حبس حتى يبين وقيل : يجبر حتى يجيب ، وقيل : يقول الحاكم : إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على
شرح
ضمّ اليمين إلى البينة تردّد « 1 » ، أشبهه أنه لا يمين ، ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ ) الثابت عليه ( بعد تكفيل « 2 » القابض بالمال ) . ( ولو ذكر المدعي أن له بيّنة غائبة خيره الحاكم بين الصبر ) إلى أن تحضر ( وبين إحلاف الغريم ، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل ) . ( وأما السكوت ) عن الجواب « 3 » ( فإن اعتمده ألزم بالجواب ) لأن السكوت وحده ليس جوابا ، ( فإن عاند ) ولم يجب ( حبس حتى يبيّن ) الجواب ( وقيل « 4 » : يجبر ) ولو بالضرب ( حتّى يجيب ،
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من أن حكم هؤلاء كحكم الميت فيكون من قبيل منصوص العلّة ، ومن أن النص خاص بالميت فلا يقاس غيره عليه لحرمة القياس عند الإمامية . ( 2 ) أي إلزامه بكفيل في ذلك . ( 3 ) أي عن جواب الحاكم : هل عندك جرح للشهود . ( 4 ) هذا القول قال عنه شيخ الجواهر رحمه اللّه : « لم نعرف قائله » .