مسائل تتعلق بالحكم على الغائب : الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا ، مسافرا كان أو حاضرا ، وقيل : يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم .
الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ولا يقضى في حقوق اللّه كالزنى واللواط ، لأنها مبنيّة على التخفيف ، ولو اشتمل الحكم على الحقين ، قضي بما يختص الناس ، كالسرقة يقضى بالغرم ، وفي القضاء بالقطع تردّد .
شرح
( مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب ) :
المسألة ( الأولى : يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا كان أو حاضرا ، وقيل « 1 » : يعتبر في ) القضاء على ( الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم ) . المسألة ( الثانية : يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود ، ولا يقضى ) عليه ( في حقوق اللّه ) تعالى ( ك ) الحدّ المترتّب على ( الزنى واللواط لأنها « 2 » مبنيّة على التخفيف ) ولذا تدرأ الحدود بالشبهات ( ولو اشتمل الحكم ) المدّعى به ( على الحقّين ) حق اللّه تعالى وحق العبد ( قضي بما يختصّ الناس ) دون حق اللّه سبحانه وتعالى ( كالسرقة ) تقوم بها البيّنة على الغائب ف ( يقضى ) بها ( بالغرم ) دون القطع ( و ) ذلكهامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 163 .
( 2 ) أي حقوق اللّه عز وجلّ .