تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المدعي ، فإن أصر ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، والأول مروي ، والأخير بناء على عدم القضاء بالنكول . ولو كان به آفة من طرش أو خرس ، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ، ولو استغلقت إشارته ، بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد ، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين .
شرح
وقيل « 1 » : يقول الحاكم ) له ثلاثا : ( إمّا أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدّعي ) وقضى له « 2 » ( فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي و ) لكن ( الأول مروي « 3 » و ) القول ( الأخير بناء على عدم القضاء بالنكول ، و ) أمّا ( لو كان به آفة من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين ، ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف ) المترجم ( الواحد وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عادلين ) « 4 » لأن ذلك يقوم مقام الشهادة .
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ في المبسوط 8 / 160 . ( 2 ) الجواهر 40 / 207 . ( 3 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده : « اعترف جماعة بعدم الظفر بهذا الرواية نعم قيل : لعله النبوي المشهور : « لي الواجد بالدين يحلّ عقوبته وعرضه » وفي آخر « وحبسه » المعتضد بما قيل من النصوص الكثيرة الدالّة على حبس أمير المؤمنين عليه السّلام الغريم بالليّ والمطل من دون ضرب وإهانة » ا ه . واللي - بفتح اللام وكسره - : المماطلة . ( 4 ) عدلين ، خ ل .