تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ثلاثا استظهارا لا فرضا . فإن أصرّ ، قيل : يقضي عليه بالنكول ، وقيل : بل يرد اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ، والأول أظهر وهو المروي ، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه . ولو كان للمدعي بينة ، لم يقل الحاكم : احضرها لأن الحق له ، وقيل : يجوز وهو حسن ، ومع حضورها لا يسألها
شرح
جعلتك ناكلا ، ويكرّر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا « 1 » ، فإن أصرّ ) على النكول ( قيل « 2 » : يقضى عليه بالنكول ، وقيل « 3 » : يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف ثبت حقّه وإن امتنع سقط ) الحق ( والأول أظهر ، وهو المروي ) « 4 » . ( ولو بذل المنكر يمينه بعد ) الحكم ب ( النكول لم يلتفت إليه ) للحكم بثبوت الحقّ عليه فلا ينتقض بذلك . ( ولو كان للمدّعي بيّنة لم يقل ) له ( الحاكم : أحضرها لأنه حقّ له ) « 5 » إن شاء أحضرها وإن شاء ترك ( وقيل « 6 » : يجوز وهو حسن ، ومع حضورها « 7 » لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي )
هامش
( 1 ) اي استظهارا للنكول ولكن لا على سبيل الفرض . ( 2 ) القول للصدوقين والشيخين وغيرهم ( انظر الجواهر 40 / 182 ) . ( 3 ) القول بردّ اليمين على المدّعي للشيخ وابني حمزة وإدريس وغيرهم ( المصدر نفسه ) . ( 4 ) روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في الحديث المشهور : « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » . ( 5 ) لأن الحق له ، خ ل . ( 6 ) القول للشيخين وجماعة ( الجواهر 40 / 191 ) . ( 7 ) أي البيّنة .