تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أشهرهما الانظار حتى يوسر ، وهل يحبس حتى يتبيّن حاله ؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلّس . وأما الانكار فإذا قال لا حقّ له عليّ ، فإن كان المدّعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة فالحاكم بالخيار ، إن شاء قال للمدّعي : ألك بينة ؟ وإن شاء سكت ، أمّا إذا كان المدّعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة وجب أن يقول الحاكم ذلك أو
شرح
يتبيّن حاله ؟ ) عند ادّعاء الإعسار ( فيه تفصيل ذكر في باب الفلس ) « 1 » . ( وإمّا ) الجواب ب ( الإنكار ف ) هو ( إذا قال : لا حقّ له عليّ ، فإن كان المدّعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدّعي : ألك بيّنة ؟ وإن شاء سكت ، أمّا إذا كان المدّعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة وجب أن يقول الحاكم ذلك ) القول ( أو ) ما في ( معناه ) لئلا يضيع الحقّ ( فإن
هامش
- الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : « اصنعوا به ما شئتم أن شئتم آجروه وان شئتم استعملوه » والرواية عليلة بالسكوني وقال ابن إدريس في السرائر ص 202 : « هذا الخبر غير صحيح ولا مستقيم لمخالفته لأصول المذهب » . مضافا إلى مخالفتها لظاهر القرآن المجيد :وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍسورة البقرة : 280 ولما روي في الموثق : إن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالا ، ولخبر السكوني أيضا أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه وقال : « إن مع العسر يسرا » ولعل المراد برواية الأنظار الموثق المتقدّم أو غيره من الروايات الدالة على ذلك وانظر الوسائل ، كتاب الحجر ب 7 ح 1 و 32 ) . ( 1 ) انظر لواحق كتاب الفلس .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203 | المحقق الحلي