تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ادفع إليه ماله . ولو التمس أن يكتب له بالإقرار ، لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه ، أو يشهد شاهدا عدل ، ولو شهد عليه بالحلية جاز ولم يفتقر إلى معرفة النسب ، واكتفى بذكر حليته . ولو ادعى الإعسار ، كشف عن حاله ، فإن استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان ،
شرح
قضيت عليك ، أو ادفع إليه ماله ) قاصدا بذلك إنشاء الفصل بينهما « 1 » ( ولو التمس ) منه ( أن يكتب له بالاقرار لم ) يجب أن ( يكتب ) له ( حتى يعلم اسمه ونسبه ) على وجه يتشخّص به عن غيره بالطرق المفيدة لذلك ( أو يشهد ) عليهما « 2 » ( شاهدا عدل ) حتى يأمن بذلك من التدليس بجعل الحكومة بالإقرار أو بالشهادة لغير من وقع ( ولو شهد عليه بالحلية ) والصفة المشخصة له عن غيره ( جاز ) أن يكتب له ( ولم يفتقر ) حينئذ ( إلى معرفة النسب ، واكتفى بذكر حليته ) « 3 » . ( ولو ادّعى الإعسار كشف عن حاله ، فإن استبان فقره أنظره ، وفي تسليمه إلى غرمائه ) « 4 » عند الإعسار ( ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان « 5 » أشهرهما الأنظار حتى يؤسر ، وهل يحبس حتى
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 162 . ( 2 ) الاسم والنسب . ( 3 ) انظر الجواهر 40 / 1633 . ( 4 ) لغرمائه ، خ ل . ( 5 ) رواية الاستعمال والمؤاجرة رواية السكوني : أن عليا عليه السّلام كان يحبس في -