المقصد الثالث في جواب المدعى عليه وهو : اما اقرار ، أو انكار ، أو سكوت .
أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف ، وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي ؟ قيل : لا ، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته .
وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو
شرح
( المقصد الثالث : في جواب المدّعى عليه
« 1 » ، وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور « 2 » . ( أمّا الإقرار فيلزم ) ه ما أقرّ به ( إذا كان جائز التصرّف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة « 3 » ( وهل ) للحاكم أن ( يحكم به عليه « 4 » من دون مسألة المدّعي ؟ قيل : لا ) يجوز ( لأنّه حقّ له « 5 » فلا يستوفى إلّا بمسألته ) . ( وصورة الحكم أن يقول ) الحاكم للمدّعى عليه : ( ألزمتك أوهامش
( 1 ) اي ما يصدر منه حال الدعوى عليه .
( 2 ) الجواهر 40 / 159 .
( 3 ) وهي كون المقرّ مكلّفا حرّا مختارا جائز التصرّف كما تقدّم في النظر الثاني من كتاب الاقرار .
( 4 ) الضمير في « به » للإقرار وفي « عليه » المدعى عليه .
( 5 ) الضمير للمدّعى ، والقول للشيخ في المبسوط 8 / 158 .