تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
المقصد الثالث في جواب المدعى عليه وهو : اما اقرار ، أو انكار ، أو سكوت . أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف ، وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدعي ؟ قيل : لا ، لأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته . وصورة الحكم أن يقول : ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو
شرح

( المقصد الثالث : في جواب المدّعى عليه

« 1 » ، وهو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور « 2 » . ( أمّا الإقرار فيلزم ) ه ما أقرّ به ( إذا كان جائز التصرّف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة « 3 » ( وهل ) للحاكم أن ( يحكم به عليه « 4 » من دون مسألة المدّعي ؟ قيل : لا ) يجوز ( لأنّه حقّ له « 5 » فلا يستوفى إلّا بمسألته ) . ( وصورة الحكم أن يقول ) الحاكم للمدّعى عليه : ( ألزمتك أو
هامش
( 1 ) اي ما يصدر منه حال الدعوى عليه . ( 2 ) الجواهر 40 / 159 . ( 3 ) وهي كون المقرّ مكلّفا حرّا مختارا جائز التصرّف كما تقدّم في النظر الثاني من كتاب الاقرار . ( 4 ) الضمير في « به » للإقرار وفي « عليه » المدعى عليه . ( 5 ) الضمير للمدّعى ، والقول للشيخ في المبسوط 8 / 158 .