تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
المقدمة الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر ، أصليا أو مرتدا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه
شرح

( المقدّمة « 1 » الثانية ) ( في موانع الإرث

وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرقّ ) . ( و

الكفر

المانع ) عن الميراث ( وهو ما يخرج به معتقده عن سمة « 2 » الإسلام ، فلا يرث ذميّ ولا حربي ولا مرتد ) ولا غيرهم من أصناف الكفّار ( مسلما ، ويرث المسلم الكافر ) سواء كان كافرا ( أصليّا أو مرتدّا ، ولو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم ) غير الإمام عليه السّلام والزوجة « 3 » ( كان ميراثه للمسلم ، ولو كان )
هامش
( 1 ) خلت بعض النسخ من كلمة « المقدمة » . ( 2 ) السّمة : العلامة ، وفي بعض النسخ « سمت الإسلام » والسمت : الطريق . ( 3 ) لاحظ ما تقدّم من أن الزوج يردّ عليه ما فضل عن فرضه إذا لم يكن وارث للزوجة غير الامام عليه السّلام ولا يردّ على الزوجة إذا كانت كذلك .