تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة ، دون الكافر وإن قرب ، ولو لم يخلّف الكافر مسلما ، ورثه الكافر إذا كان أصليا . ولو كان الميت مرتّدا ، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم ، وفي رواية يرثه الكافر ، وهي شاذة . ولو كان للمسلم ورّاث كفّار لم يرثوه ، وورثه الإمام عليه
شرح
الوارث المسلم ( مولى نعمة « 1 » أو ضامن جريرة « 2 » دون الكافر وإن قرب ، ولو لم يخلف الكافر ) وارثا ( مسلما ورثه ) الوارث ( الكافر إذا كان ) الكافر الميّت ( أصليّا ، و ) أمّا ( لو كان الميت مرتدّا ) عن ملّة أو فطرة ( ورثة الإمام ) عليه السّلام ( مع عدم الوارث المسلم ، وفي رواية ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يرثه الكافر ، وهي ) رواية ( شاذّة ) « 3 » . ( ولو كان للمسلم ورّاث كفّار لم يرثوه وورثه الإمام عليه
هامش
( 1 ) مولى النعمة : المعتق - بالكسر - وهو يرث المعتق - بالفتح - بشروط ثلاثة ان يكون عتقه لا في واجب كالكفارة وان لا يتبرأ من ضمان جريرته ، وان لا يكون للعتيق قرابة . ( 2 ) ضامن الجريرة هو أحد الوارثين بالولاء كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد الوسائل ، كتاب أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1 ) وقال عنها شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده : « لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصّدوق في المقنع بلفظها . . . مع أنه قال في الفقيه : « الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » ثم قال : « فلا ريب حينئذ أن وارثة الإمام عليه السّلام » ، ( الجواهر 39 / 17 ) .