تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وإن لم يكن المساوي ذا فرض ، كان له ما بقي ، مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ، أو أب وزوج أو زوجة ، أو ابن وزوج أو زوجة ، أو أخ وزوج أو زوجة .
شرح
النصف أو الربع مع الثلث والثلثين فلا بد من رجوع النقص لعدم العول على الجميع عند الإمامية كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى . ( وإن لم يكن المساوي ) في الطبقة ( ذا فرض كان له ما بقي ) بعد أخذ ذو الفرض فرضه ، و ( مثاله ) إذا كان للميت ( أبوان أو أحدهما وابن ) فإن الابن معهما لا فرض له ( أو ) كان له ( أب وزوج ) فيما إذا كانت امرأة ( أو زوجة ) فيما إذا كان رجلا فإنه « 1 » لا فرض له مع عدم الولد ( أو ) كان للميت ( ابن وزوج ) فيما إذا كانت امرأة ( أو زوجة ) فيما إذا كان المتوفى رجلا إذ لا فرض له « 2 » ( أو ) كان له ( أخ وزوج أو زوجة ) أو غير ذلك كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) أي الأب . ( 2 ) أي الولد .