تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شهر كذا ، وإذا اجتمع ما لسنة ، جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا . الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة ، وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه ، ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه . الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية ، مثل أن يفرّق بينهم ، لأن في ذلك غضّا منهم ، ويستحب ذلك في موضع الريبة .
شرح
شهر كذا فإذا اجتمع ) لديه ( ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا ) ليسهل أخراج ما يراد منها عند الحاجة إليه . المسألة ( الثانية عشرة : كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ) لا يجب عليه مقدماته ( فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ) حيث أن القضاء من المصالح التي يصرف عليها من بيت المال ( وجب ) ت ( عليه الكتابة وكذا ) تجب عليه ( إن أحضر الملتمس ) للكتابة مؤنة ( ذلك من خاصّه « 1 » و ) إلّا ف ( لا يجب على الحاكم دفع القرطاس ) وغيره ( من خاصّه ) « 1 » . المسألة ( الثالثة عشرة : يكره للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان « 2 » القويّة مثل أن يفرّق بينهم ) ويكلفهم ما يثقل عليهم كأن يحذرهم عقاب شهادة الزور ( لأن في
هامش
( 1 ) خاصّته ، خ ل . في الموضعين . ( 2 ) الأديان ، خ ل .