تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ما يقدح في العدالة ، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ، ولا يعوّل على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ، ولو ثبت عدالة الشاهد ، حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها ، وقيل : إن مضت مدة ، يمكن تغير حال الشاهد فيها ، استأنف البحث عنه ، ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم . الحادية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه ، ويكتب عليها ، فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من
شرح
المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة ، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ، ولا يعول على سماع ذلك « 1 » من الواحد والعشرة ) إذا لم يكونوا عدولا ( لعدم اليقين بخبرهم ) . ( ولو « 2 » ثبت ) ت ( عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها ) وقيل « 3 » : إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها ( استأنف ) الحاكم ( البحث عنه ولا حدّ لذلك ) الزمن الذي يمكن تغيّر حال الشاهد فيه ( بل ) هو ( بحسب ما يراه الحاكم ) . المسألة ( الحادية عشرة : ينبغي ) للحاكم ( أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه « 4 » ويكتب عليها ) تواريخها وأسماء أصحابها ( فإذا اجتمع ) عنده ( ما لشهر كتب عليه ) هذا قضاء ( من
هامش
( 1 ) أي الجرح . ( 2 ) في نسخة الجواهر أن هذه مسألة على حدّه حيث جعلها المسألة الحادية عشرة . ( 3 ) القائل مجهول كما في الجواهر 40 / 126 . ( 4 ) الحجج جمع حجة والمراد بها وثائق البيوع المؤمنة عند الحاكم .