الخامسة عشرة : يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه .
السادسة عشرة : الرّشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل ، ولو كان إلى حقّ لم يأثم ، ويجب على المرتشي إعادة الرّشوة إلى صاحبها ، ولو تلفت قبل وصولها إليه ، ضمنها له .
السابعة عشرة : إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا ، سواء كان حرّر المدعي دعواه أو لم يحررها ، أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر
شرح
المسألة ( الخامسة عشرة : يكره أن يضيّف ) الحاكم ( أحد الخصمين دون صاحبه ) .
المسألة ( السادسة عشرة : الرشوة حرام على آخذها ، ويأثم الدافع لها ) أيضا ( إن ) أراد ال ( توصل إلى الحكم له بالباطل ، ولو كان ) قد قصد التوصّل بها ( إلى حقّ ) قد توقّف التوصّل إليه عليها ( لم يأثم ) الدافع واختص الإثم بالآخذ « 1 » ( ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ) لبقائها على ملكه ( ولو تلفت ) الرشوة ( قبل وصولها إليه ) « 2 » ضمنها له .
المسألة ( السابعة عشرة : إذا التمس الخصم ) من القاضي ( إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا ) لتعلّق حقّ
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 131 .
( 2 ) اي إلى الراشي .