تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الدعوى ، والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول ، هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته ، وليس له هناك خليفة يحكم ، وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا ، ولو ادّعى على امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل ، وإن كانت مخدّرة ، بعث إليها من ينوبه في الحكم ، بينها وبين غريمها .
شرح
الدعوى به ( سواء كان ) قد ( حرّر المدعى دعواه أم لم يحررها أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتّى يحرّر ) المدعي ( الدعوى والفرق ) بينهما ( لزوم المشقّة في الثاني وعدمها في الأوّل ، هذا إذا كان ) الغائب ( في بعض مواضع ولايته ، وليس له هناك خليفة يحكم ) وإلا سمع بيّنته « 1 » ( وإن كان في غير ولايته ) لم يكن له ان يحضره « 2 » و ( أثبت الحكم الغائب عليه بالحجّة وإن كان غائبا ، ولو ادعى ) الحاضر ( على امرأة ) غائبة ( فإن كانت ) المرأة ( برزة « 3 » فهي كالرجل ) بالنسبة إلى الحضور والغيبة ( وإن كانت مخدّرة ) لا تبرز إلى مجالس الرجال ( بعث ) الحاكم ( إليها من ينوبه « 4 » في الحكم بينها وبين غريمها ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 137 . ( 2 ) المسالك 2 / 365 . ( 3 ) البرزة : المرأة التي من عادتها الخروج في حوائجها . ( 4 ) من يثق به ، خ ل .