تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الجرح ، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدّم الجرح لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين ، ولو تعارضت البيّنتان في الجرح والتعديل ، قال في الخلاف : توقّف الحاكم . ولو قيل : يعمل على الجرح كان حسنا . التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ، ويستحب فيمن لا قوّة عنده . العاشرة : لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل
شرح
تقادم المعرفة ) بخلاف العدالة ( ويكفي العلم بموجب الجرح ) من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ( ولو اختلف الشهود ) فشهد بعضهم ( بالجرح و ) شهد آخرون ب ( التعديل قدم ) ت شهادة ( الجرح لأنّه شهادة بما يخفى عن الآخرين ) الذين شهدوا بالتعديل لأنهم شهدوا بما علموا وليس لهم علم بما حدث بعد ذلك ( ولو تعارضت البيّنّتان « 1 » في الجرح والتعديل ، قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » : توقّف الحاكم ) لعدم الترجيح ( ولو قيل : يعمل على الجرح كان حسنا ) . المسألة ( التاسعة : لا بأس بتفريق الشهود ) ليستدل الحاكم باتفاقهم أو اختلافهم على التوصّل إلى الحق ( ويستحب ) التفريق ( فيمن لا قوة ) عقل ( عنده ) بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه « 3 » . المسألة ( العاشرة : لا يشهد شاهد « 4 » بالجرح إلّا مع
هامش
( 1 ) ولو اختلف الشهود ، خ ل . ( 2 ) الخلاف 3 / 229 وفيه : « وجب على الحاكم أن يتوقّف » . ( 3 ) الجواهر 40 / 122 . ( 4 ) الشاهدان ، خ ل .