شاذة . ولو حكم بالظاهر ، ثم تبين فسقهما وقت الحكم ، نقض حكمه ، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر ، وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّا ، فإنه أبعد من التهمة ، وتثبت مطلقة ، ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ، ولا يثبت الجرح إلا مفسّرا ، وفي الخلاف يثبت مطلقا ، ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ، ويكفي العلم بموجب
شرح
عدالة « 1 » ( وبه رواية ) ولكنها ( شاذة ) « 2 » .
( ولو حكم ) الحاكم ( بالظاهر ) من عدالتهما ( ثم تبيّن فسقهما وقت الحكم نقض حكمه ، ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر ) الذي لم يعلم حصول العدالة منه ( وينبغي أن يكون السّؤال عن التزكية ) للشاهد ( سرّا فإنه أبعد من ) تطرّق ( التهمة ) للمزكي بأن يقال : إنما زكّاه حياء أو خوفا أو رجاء ( وتثبت ) العدالة ( مطلقة ) من غير حاجة إلى تفصيل أسبابها ( و ) مع ذلك ( يفتقر ) من شهد بها ( إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ) عنده من حسن الظاهر الدال عليها ( ولا يثبت الجرح إلّا مفسّرا ) لا مجملا ( و ) قال الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » يثبت ) الجرح ( مطلقا ) من غير تفسير ( ولا يحتاج الجرح إلى
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 110 .
( 2 ) أراد بالرواية الشاذة مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وللشهيد قدس اللّه روحه في المسالك 2 / 391 كلام حول هذه المسألة لا مجال لعرضه هنا فأحرى بالباحث مراجعته ، والاطلاع عليه .
( 3 ) الذي في الخلاف 3 / 229 « لا يقبل الجرح إلا مفسّرا » ولعلّ ما في المتن منقول من نسخة أخرى من نسخ الخلاف وهي التي أشار إليها في الجواهر 40 / 116 بقوله : « كما في نسخة » .