السابعة : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه ، وإن كان مع ذلك فقيها ، كان حسنا .
الثامنة : الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ، وإن عرف فسقهما اطرح ، وان جهل الأمرين بحث عنهما ، وكذا لو عرف اسلامهما وجهل عدالتهما توقّف حتى يتحقق ما يبني عليه ، من عدالة أو جرح ، وقال في الخلاف : يحكم وبه رواية
شرح
كان عدلا ( عملا بالمتفق عليه ) بين الفقهاء .
المسألة ( السابعة : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا ) لأنه أحد الأمناء وأن يكون ( بصيرا ) بالأمور التي تدخل في عمله ( ليؤمن انخداعه ) في تغيير الكتابة ( وان كان مع ذلك فقيها كان حسنا ) .
المسألة ( الثامنة : الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين ) بنفسه أو بشهادة عدلين ( حكم ) بشهادتهما ( وإن جهل الأمرين بحث عنهما ) حتى يتبيّن له أمرهما ( وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما توقّف ) عن الحكم ( حتى يتحقّق ) له ( ما يبنى عليه من عدالة « 1 » أو جرح وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » :
يحكم ) بشهادتهما لأن الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق
هامش
( 1 ) تعديل ، خ ل .
( 2 ) الخلاف 3 / 229 وما في المتن منقول عنه بالمعنى ، وكذا في المبسوط 8 / 110 .