تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الخامسة : إذا ادّعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين ، وجب إحضاره وإن لم يقم المدّعي بينة ، فإن حضر واعترف به ، الزم ، وإن قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين ، قال الشيخ رحمه اللّه : يكلّف البيّنة لأنه اعترف بنقل المال ، وهو يدّعي ما يزيل الضمان عنه وهو يشكل لما أن الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام ، فيكون القول قوله مع يمينه ، لأنه يدّعي الظاهر . السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، لم يقبل إلا شاهدان عدلان ، ولا يقتنع بالواحد عملا بالمتفق عليه .
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا ادّعى رجل أن ) الحاكم ( المعزول قضى عليه بشهادة ) رجلين ( فاسقين وجب احضاره « 1 » وإن لم يقم المدّعي بيّنة ) بذلك ( فإن حضر واعترف به ألزم ) بما استوفي من المدّعي ( وإن قال : لم أحكم إلا بشهادة عدلين قال الشيخ رحمه اللّه « 2 » : يكلّف البيّنة ) على ذلك ( لأنّه اعترف بنقل المال وهو يدّعي بما يزيل الضّمان عنه ، وهو يشكل لما ) هو معلوم من ( أن الظاهر استظهار الحكّام في الأحكام ) « 3 » لأنّهم أمناء على ذلك ( فيكون القول قوله مع يمينه لأنّه يدّعي ) أنه حكم على ( الظاهر ) المسألة ( السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ) لسماع الشهادة أو غيرها ( لم يقبل ) للترجمة ( إلا شاهدان عدلان ) لأنه بحكم الشهادة على الشهادة ( ولا يقتنع ب ) المترجم ( الواحد ) وان
هامش
( 1 ) أي الحاكم الأوّل . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 229 . ( 3 ) أحكامهم ، خ ل .