تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
للحق ألزم ، وإلا أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه ، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ، ويستأنف الحكم بما علمه حقا . الرابعة : ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله ، لكن لو زعم المحكوم عليه ، أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه ، وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول ، أبطله سواء كان من حقوق اللّه أم من حقوق الناس .
شرح
للحقّ ألزم ) الغريم به وتركه في الحبس بحاله حتى يؤدّي ( وإلّا أبطله ، سواء كان مستند الحكم ) الثاني ( قطعيّا أو اجتهاديا ) « 1 » . ( وكذا كلّ حكم قضى به الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا ) أخيرا . المسألة ( الرابعة : ليس ) بواجب ( على الحاكم ) الثاني ( تتبع حكم من كان قبله ) حملا لفعله على الصحّة ( لكن لو زعم المحكوم عليه أن ) الحاكم ( الأوّل حكم عليه بالجور ) لسبب ما ( لزمه النظر في ) حكم ( ه ، وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم ) الحاكم ( الأوّل أبطله سواء كان من حقوق اللّه ) تعالى ( أم من حقوق الناس ) .
هامش
( 1 ) المستند القطعي : كالإجماع المحصّل أو المنقول ، والخبر المتواتر والمستند الاجتهادي كالخبر الواحد ومنصوص العلّة ، وترجيح بعض الأقوال على بعض استنادا لبعض الأدلة هذا ولشيخنا الشهيد قدس سرّه كلام حول تفسير هذه العبارة لا يتسع المجال لنقله هنا ( المسالك 2 / 361 ) .