سبحانه ، على قولين أصحهما القضاء ، ويجوز أن يحكم في ذلك كله ، من غير حضور شاهد يشهد الحكم .
الثانية : إذا أقام المدّعي بينة ، ولم يعرف الحاكم عدالتها ، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدلهما ، قال الشيخ :
يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه ، وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة .
الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال ، وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم موافقا
شرح
( ويجوز ) للقاضي ( أن يحكم في ذلك كلّه ) « 1 » وحده ( من غير حضور شاهد يشهد « 2 » الحكم ) .
المسألة ( الثانية : إذا أقام المدّعي بيّنة ولم يعرف الحاكم عدالتها « 3 » فالتمس المدّعي ) من القاضي ( حبس المنكر ليعدّلهما قال الشيخ ) رحمه اللّه في المبسوط « 4 » : ( يجوز حبسه لقيام البيّنة بما ادعاه ) المدّعي عليه ( و ) لكن ( فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة ) حقّ ( حتى يوجب العقوبة ) .
المسألة ( الثالثة : لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ) وأبدل هذا الحاكم بغيره ( فعند حضور الحاكم الثاني ) عليه أن ( ينظر ) في حكم الأوّل ( فإن كان الحكم موافقا
هامش
( 1 ) أي ما علمه وما قامت به البيّنة ، أو ثبت بالإقرار .
( 2 ) يشهد : يحضر .
( 3 ) المميز للبيّنة .
( 4 ) المبسوط 8 / 255 .