تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
لاستواء العدول في موجب القبول ، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار . وهنا مسائل : الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي بعلمه مطلقا ، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق اللّه
شرح
العدول في موجب القبول ، ولأنّ في ذلك مشقّة على الناس بما يلحق ) هم ( من كلفة الاقتصار ) على المخصوصين « 1 » . ( وهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : الإمام عليه السّلام يقضي ب ) حسب ( علمه مطلقا ) سواء في حقوق اللّه سبحانه كحدّ الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها أو في حقوق الناس . ( و ) أمّا ( غيره من القضاة ) ف ( يقضي بعلمه في حقوق الناس ) إجماعا ( و ) أمّا ( في حقوق اللّه سبحانه ) فالمسألة ( على قولين ) « 2 » أحدهما ليس له أن يقضي في ذلك بعلمه ، وثانيهما وهو ( أصحّهما ) أن له ( القضاء ) .
هامش
( 1 ) قيل : إن المكروه قصر الشهادة على هؤلاء من غير ردّ لشهادة غيرهم من العدول ، والمحرم أن يقصر الشهادة على من رتبهم على وجه لا يسمع شهادة غيرهم ممّن اجتمعت فيه شرائط القبول . ( 2 ) القول الأول لابن الجنيد رحمه اللّه كما في الانتصار ص 237 والثاني للمرتضى في الانتصار ص 237 والشيخ في الخلاف 3 / 235 ، وابن إدريس في السرائر ص 197 وإليه مال المصنف رحمه اللّه كما في المتن .