تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
هذه نفذ إذا وقع حقا . وأن يتولى البيع والشراء بنفسه ، وكذا الحكومة . وأن يستعمل الإنقباض المانع من اللحن بالحجة ، وكذا يكره اللين ، الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم . ويكره ان يرتّب للشهادة قوما دون غيرهم ، وقيل : يحرم
شرح
نفذ ) حكمه ( إذا وقع حقّا « 1 » ، و ) كذا يكره للقاضي ( أن يتولّى البيع والشراء بنفسه ) فيما يباع ويشترى في مجلس الحكم وغيره ، ( وكذا ) يكره له أن يحضر بنفسه مع خصمه « 2 » في ( الحكومة ) عند قاض آخر فإن الأفضل أن يجعل له وكيلا عنه فيها « 3 » ( و ) يكره للقاضي ( أن يستعمل الانقباض ) في وجوه الخصوم ( المانع ) لهم ( من اللحن « 4 » بالحجّة ، وكذا يكره ) له ( اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم ) ويفضى إلى اسقاط محله في القلوب ، ( ويكره ) للقاضي ( أن يرتّب للشهادة قوما ) مخصوصين ( دون غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس ( وقيل « 5 » : يحرم ) ذلك ( لاستواء
هامش
( 1 ) يعني مع أحد هذه الأمور التي تشغل البال . ( 2 ) الجواهر 40 / 83 . ( 3 ) روي أن أمير المؤمنين عليه السّلام وكلّ عبد اللّه بن جعفر في خصومة ولم يحضرها بنفسه وقال له : « إن للخصومة قحما وإني لأكره أن أحضرها » والقحم - بالضم - الأمر الشاق والمروي انه عليه السّلام وكلّ أخاه عقيلا ، فيحتمل التعدد ( انظر المسالك 2 / 359 ومصادر نهج البلاغة وأسانيده 4 / 205 ) . ( 4 ) اللحن بالحجّة هو التفطّن بها والنطق بها وفي الحديث : « لعلّ بعضكم يكون ألحن بحجّته من بعض » أي أفطن بها ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 111 .