تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
لزوم النمط . والآداب المكروهة : أن يتخذ حاجبا وقت القضاء ، وأن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما ، ولا يكره لو اتفق نادرا ، وقيل : لا يكره مطلقا ، التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السّلام بجامع الكوفة . وأن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف ، يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النّعاس ، ولو قضى والحال
شرح
النمط ) « 1 » .

( و ) أما ( الآداب ) في اجتناب الأمور ( المكروهة )

فيكره للقاضي ( أن يتّخذ حاجبا وقت القضاء ، وأن يتّخذ « 2 » المسجد مجلسا للقضاء دائما ، ولا يكره ) القضاء في المسجد ( لو اتفق نادرا ، وقيل « 3 » : لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السّلام بجامع الكوفة ، و ) يكره ( أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره ) أن يقضى ( مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش ، والغمّ والفرح ، والوجع ومدافعة الأخبين ) البول والغائط ( وغلبة النعاس ) ونحو ذلك ( ولو قضى والحال هذه
هامش
( 1 ) أي الترتيب فيكتفي من ذلك بما هو أقل . ( 2 ) يجعل ، خ ل ، وراجع الجزء الأول من هذا الكتاب ص 365 . ( 3 ) القول بعدم الكراهة للشيخ في الخلاف 3 / 227 والمبسوط 8 / 87 وظاهر المقنعة ص 111 والنهاية ص 338 والسرائر ص 192 الاستحباب لأن القضاء من أفضل الطاعات والمسجد من اشرف البقاع ( انظر المسالك 2 / 358 والجواهر 40 / 81 ) .