الحضور ، على الوجه المحرّر أولا .
ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه ، فإن أخطأ نبّهوه لأن المصيب عندنا واحد ، ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقرّرة ، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن ، وكان على بيت المال .
وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق ، فإن عاد زجره ، فإن عاد أدبه بحسب حاله مقتصر على ما يوجب
شرح
بيت المال ( على أربابها ليدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرّر أوّلا ) في كتاب اللقطة ( و ) يستحب أن ( يحضر ) عنده ( من أهل العلم ) بالأحكام الشرعية ( من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه لأن ) الانسان محل الخطأ والنسيان ولا يعتبر فيهم الاجتهاد « 1 » ، وان كان ( المصيب عندنا واحد ) « 2 » خلافا لغيرنا ( ويخاوضهم فيما يستبهم ) « 3 » عليه ( من المسائل النظرية لتقع الفتوى مقررة ) « 4 » ليأمن بذلك من الخطأ في الحكم ( ولو ) حكم ف ( أخطأ ) لا عن تقصير ( فأتلف ) شيئا من المال أو عضوا بقصاص أو نحو ذلك ( لم يضمن وكان ) التلف ( على بيت المال ، وإذا تعدى أحد الغريمين ) على الآخر نهاه عن التعدّي و ( عرّفه خطأه برفق فإن عاد ) إلى الاعتداء ( زجره فأن عاد أدبه بحسب حاله مقتصرا على ما يوجب لزوم
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 77 .
( 2 ) أي عند الإمامية أما عند المصوبة من غيرهم فالجميع مصيبون .
( 3 ) يشتبه ، خ ل .
( 4 ) أي مؤكدة .