تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
مع أختين للأب والأم ، أو للأب ، أو زوج وأخت لأب . ومثال الثاني : أبوان وبنت وأخوة . ومثال الثالث : أبوان وزوج وبنتان ، أو أبوان وزوج وبنت زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب .
شرح
للميت ( أبوان وبنتان فصاعدا ) فإن لكلّ واحد من الأبوين السّدس وللبنتين فصاعدا الثلثين ( أو ) كان له ( اثنان ) من الأخوة ( من ولد الأم ) ذكرين كانا أو انثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والأم أو للأب ) فحسب فإن للأولين الثلث وللأخيرتين الثلثين « 1 » ( أو ) كان للمرأة ( زوج وأخت لأب ) فإن لكلّ منهما النصف . ( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السّهام : إذا كان للميت ( أبوان وبنت وأخوة ) فإنها تزيد واحدا يردّ على البنت والأب أرباعا ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام لكون الأم محجوبة بالأخوة عمّا زاد على السدس فيختصّ الردّ حينئذ بهما « 2 » . ( ومثال الثالث ) وهو نقص الفريضة عن السّهام إذا كان للمرأة ( أبوان وزوج وبنتان ) لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع ( أو ) كان لها ( أبوان وزوج وبنت زوج ) لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث ( أو زوجة واثنان من ولد الأم ) ذكرين كانا أم انثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والأم أو للأب ) فحسب لعدم اجتماع
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 12 . ( 2 ) أي الا والبنت .