تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
لظهور خيانة ، أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصي عجز . ثم ينظر في أمناء الحاكم الحافظين لأموال الأيتام ، الذين يليهم الحاكم ، ولأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه . ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه ، وما تستوعب نفقته ثمنه ، ويسلّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ، ويستبقى ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان ، محفوظا على أربابها ، ليدفع إليهم عند
شرح
عجز ، ثم ) بعد ذلك ( ينظر في أمناء الحاكم ) الذي قبله ( الحافظين لأموال الأيتام ) وغيرهم ( الذين يليهم « 1 » الحاكم ولأموال الناس « 2 » من وديعة أو مال محجور عليه ، فيعزل الخائن ، ويسعد الضعيف بمشارك ) له ( أو يستبدل به ) غيره ( بحسب ما يقتضيه رأيه ) . ( ثم ينظر ) بعد ذلك ( في الضّوال واللقط « 3 » فيبيع ما يخشى تلفه ، وما يستوعب نفقته ثمنه ، ويسلّم « 4 » ما عرّفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ) السابق إذا لم يقبل الملتقط تملكه ( ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر والأثمان محفوظا ) في
هامش
( 1 ) أي يأتي من بعدههم في المحافظة على مثل هذه الأمور « الذين ولاهم » . ( 2 ) لا يخفى أن « لأموال الناس » معطوفة على « لأموال الليتامى » . ( 3 ) الضوال جمع ضالّة وهي ما كان من الحيوان ، واللقط جمع لقطة وهي ما كان من غيره . ( 4 ) ويتسلّم ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 176 | المحقق الحلي