تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السّلام ، وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردّا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم ، أو ينفرد بزيادة في الوصلة ، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا ، على البنت أو البنات أو الأب ، أو من يتقرّب به ، دون من يتقرب بالأم . مثال الأول : أبوان وبنتان فصاعدا ، أو اثنان من ولد الأم
شرح
وجود وارث عدا الإمام عليه السّلام ) « 1 » بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث « 2 » . ( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردّا عليهم على قدر السهام ) لا الرؤوس « 3 » ( ما لم يكن حاجب « 4 » لأحدهم ) عن الردّ فيختص الآخر بالردّ حينئذ ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) فيختصّ هو أيضا بالردّ ( ولو نقصت التركة ) عن قدر السهام ( كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرّب بالأب « 5 » دون من يتقرّب بالأم ) كما سيأتي بيانه في الكلام على بطلان العول عند الإمامية . و ( مثال الأول ) وهو مساواة التركة لقدر السهام فيما إذا كان
هامش
( 1 ) وهذا ما تقدمت الإشارة إليه بقوله : « إلا نادرا » إذ ذهب بعضهم إلى الردّ عليه إذ انحصرت الوراثة بالامام عليه السّلام . ( 2 ) الجواهر 39 / 12 . ( 3 ) أي لا على عدد الوارثين . ( 4 ) سيأتي بيان الحجب في المقدمة الثالثة إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) به ، خ ل .