تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بالاتفاق على منعه ، ويحل قتالهم طلبا للإجابة ، ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله ، ولو ألزمه الإمام ، قال في الخلاف : لم يكن له الامتناع ، لأن ما يلزم به الإمام واجب ، ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازم ، أما لو لم يوجد غيره ، تعيّن هو ، ولزمه الإجابة . ولو لم يعلم به الإمام ، وجب أن يعرّف نفسه لأن القضاء من باب الأمر
شرح
أن يبعث له ) قاضيا ( ويأثم أهل البلد ) جميعا ( بالاتفاق على منعه ) من القيام بمهمته لما فيه من مخالفة الإمام عليه السّلام ( ويحلّ قتالهم طلبا للإجابة ) لطاعة الإمام عليه السّلام ، ( ولو وجد من هو ) أهل للقضاء ( بالشرائط ) المذكورة ( فامتنع ) عن قبول القضاء ( لم يجبر ) على القبول ( مع وجود مثله ) لعدم توقف الأمر عليه ( ولو ألزم « 1 » الامام ) عليه السّلام أحدا بذلك ( قال ) الشيخ ( في الخلاف « 2 » : لم يكن له الامتناع لأن ما يلزم به الامام واجب ) وقال المصنف - رفع اللّه درجته - : ( ونحن نمنع الالزام ) به مع عدم تعيينه ( إذ الإمام ) عليه السّلام ( لا يلزم بما ليس لازما ) عند اللّه تعالى في أفراد الواجب المخيّر والموسّع والكفائي إذ أمره عليه السّلام أمر اللّه تعالى شأنه « 3 » ( أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو ) لانحصار الأمر به ( و ) حينئذ إذا أمره الإمام عليه السّلام ( لزمه الإجابة ) وليس له الامتناع ( ولو ) احتاج الامام عليه السّلام إلى من ينصبه للقضاء وعلم أحد من نفسه الأهلية لذلك و ( لم يعلم به الإمام ) عليه السّلام ( وجب ) عليه ( أن يعرّف نفسه ) للإمام ( لأن
هامش
( 1 ) ألزمه ، خ ل . ( 2 ) انظر الخلاف 3 / 227 . ( 3 ) الجواهر 40 / 41 .