تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ولو طلب جاز ، لأنّه من المصالح ، وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، جاز له أخذ الرزق ، وإن كان له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا ، أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل ، فمع عدم التعيين ، وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلّ أحد الشرطين لم يجز ، وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعين الإقامة عليه مع التمكن ، ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت
شرح
وجود غيره « 1 » ( ولم يكن له كفاية ) من ماله ( جاز له أخذ الرزق ) من بيت المال لمكان حاجته وانشغاله عن طلب الرزق بأمر متعيّن عليه ( وان كان له كفاية قيل « 2 » : لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدّي فرضا ) ولا يجوز أخذ العوض عنه بغيره من الواجبات « 3 » ( أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف ، والوجه التفصيل ) بين من لم يتعيّن عليه وكان مضطرّا إليه وبين غيره ، ( فمع عدم التعيين وحصول الضرر يجوز ، والأولى المنع ) . ( وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ) على أداء الشهادة ( لتعيّن الإقامة عليه مع التمكن ) منها . ( ويجوز للمؤذن والقاسم « 4 » وكاتب القاضي والمترجم ) له ( وصاحب الديوان « 5 » ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 354 . ( 2 ) هذا القول هو الأشهر ( المصدر السابق ) . ( 3 ) الجواهر 40 / 52 . ( 4 ) القاسم الذي يقوم بقسمة الأشياء المشتركة . ( 5 ) الديوان : الكتاب الذي تسجل فيه شؤون الدولة .