وآله بالرئاسة العامة ، مع خلوه في أول أمره من الكتابة والأقرب اشتراط ذلك لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله بدون الكتابة .
ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ، وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل ، وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنه ليس
شرح
القاضي ( علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد نظرا إلى اختصاص النبي صلى اللّه عليه وآله بالرئاسة العامّة ) التي من جملتها القضاء ( مع خلوه ) صلّى اللّه عليه وآله ( في أول أمره من الكتابة « 1 » ، والأقرب اشتراط ذلك « 2 » لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله ) المحفوظ بالعصمة عن السهو والغلط « 3 » ( بدون الكتابة ) .
( ولا ينعقد ) منصب ( القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط ) الأخرى ( وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد « 4 » أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى ) معلوم ( إلّا فيما يقلّ ) وجوده .
( وهل يشترط ) في القاضي ( الحريّة قال ) الشيخ ( في
هامش
( 1 ) يشعر كلام المصنف رحمه اللّه أن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان عالما بالكتابة بعد البعثة وهو موضع اختلاف بين العلماء لا مجال لعرضه هنا .
( 2 ) أي علمه بالكتابة .
( 3 ) الجواهر 40 / 20 .
( 4 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن أن الأصل الجواز .