بالمعروف ، وهل يجوز أن يبذل مالّا ليلي القضاء ؟ قيل : لا ، لأنه كالرشوة .
الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام .
الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف ، جاز ، ولو
شرح
القضاء من باب الأمر بالمعروف ) والنهي عن المنكر فيجب تحصيل مقدّمته ( وهل يجوز ) لمن تجتمع به الشرائط ( أن يبذل مالا ليلي القضاء ؟ قيل : لا ) يجوز ذلك ( لأنه كالرّشوة ) .
المسألة ( الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ) كأن يكون أحدهما أعلم أو أعدل من الآخر ( مع استكمال « 1 » الشرائط المعتبرة ) في القاضي ( فيهما فإن قلّد ) الإمام عليه السّلام منصب القضاء ( الأفضل ) منهما ( جاز ) وإن كان المفضول أورع ( وهل يجوز العدول إلى المفضول ) مع وجود الأفضل ( فيه تردّد « 2 » ، والوجه الجواز لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام ) عليه السّلام .
المسألة ( الرابعة : إذا أذن « 3 » الإمام ) عليه السّلام ( في
هامش
( 1 ) اجتماع ، خ ل .
( 2 ) منشأ التردّد من أن تقليد المفضول القضاء مع وجود من هو أفضل منه قبيح ، ومن أن خطأ المفضول ينجبر بنظر الإمام عليه السّلام كما في المتن .
( 3 ) أي لمن استقضاه .