شرطا .
وهنا مسائل : الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السّلام ، أو من فوّض إليه الإمام ، ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته ، نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة ، وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ، ويعم الجواز كلّ الأحكام ، ومع عدم الإمام ينفذ قضاء
شرح
المبسوط « 1 » : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطا ) لعدم الفرق بين الحر والعبد في مثل هذه المناصب الإلهية « 2 » ، ( وهنا مسائل ) :
المسألة ( الأولى : يشترط في ثبوت الولاية ) للقضاء ( إذن الإمام ) المعصوم ( عليه السّلام أو ) إذن ( من فوّض إليه الإمام ) ذلك ( و ) عليه ( لو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ) ولم ينفذ حكمه ( نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ، و ) إن كان هناك قاض منصوب من قبل الإمام عليه السّلام « 3 » ( ولا يشترط رضاهما بعد ) صدور ( الحكم ) منه « 4 » ( ويشترط فيه ) جميع ( ما يشترط في القاضي
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 110 .
( 2 ) مبادئ تكملة المنهاج 1 / 11 .
( 3 ) الجواهر 40 / 23 .
( 4 ) يشير بهذا إلى من يذهب إلى عدم لزوم حكمه ( انظر الروضة البهيّة 1 / 279 ) .