منع لم يجز ، ومع إطلاق التولية ، إن كان هناك أمارة تدل على الإذن ، مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة ، جاز الاستنابة وإلا فلا ، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن .
الخامسة : إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء ، فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ،
شرح
الاستخلاف ) « 1 » مطلقا أو في بعض الوجوه ( جاز ) له أن يستخلف غيره ( ولو منع ) ه ( لم يجز ، ومع إطلاق التولية ) نظر ( إن كان هناك أمارة تدل على الأذن ) بذلك ( مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز له الاستنابة ) لشهادة الحال بالأذن فيها ( وإلّا ) تكن هناك أمارة ( فلا ) يجوز له الاستنابة ( استنادا إلى أن القضاء موقوف على الأذن ) منه عليه السّلام .
المسألة ( الخامسة : إذا ولّي ) القضاء ( من لا يتعيّن عليه القضاء ) لوجود غيره ( فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل ) له ( أن لا يطلب الرزق من بيت المال ولو طلب جاز لأنه « 2 » من المصالح ) المعدّ لها بيت المال ( وإن تعيّن للقضاء ) بتعيين الامام له أو لعدم
هامش
( 1 ) اي بأن يجعل له خليفة يقوم مقامه عند عدم حضوره .
هذا في زمن الحضور أمّا في زمن الغيبة فلا يخلو المستخلف من أن يكون جامعا للشرائط المعتبرة أم لا ؟ فإن كان جامعا لها فهو أصل كالمستنيب ، وإن لم يكن جامعا لها فلا يجوز له القضاء ولا ينفذ حكمه ، اللهم إلّا على قول من قال بجواز تولية الحكم للمقلّد على أن يحكم بفتوى مقلده ، أو أن يفوض إليه أمرا خاصّا لا يتوقف على اجتماع الشرائط كالاطلاع على شيء من موضوعات الدعوى ، أو سماع البيّنة ونقلها إليه وما أشبه ذلك .
( 2 ) اي القضاء .