تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
لهما ، فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به ، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الام وهو الثلث ، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان . فإن كان الوارث ذا فرض ، أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه ، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكلّ واحدة نصيبها والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ، ولا يرد على
شرح
التفاوت « 1 » ( فإن اختلفت الوصلة ) بالمتوفى ( فلكل طائفة نصيب من يتقرّب به كالخال ) والخالة ( أو الأخوال ) أو الخالات ( مع العم ) والعمّة ( أو الأعمام ) والعمّات ( فللأخوال ) والخالات ( نصيب الأم ، وهو الثلث ) يقتسمونه بالسّويّة للأنثى مثل حظ الذكر ( وللأعمام ) والعمّات ( نصيب الأب ، وهو الثلثان ) يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين « 2 » . ( فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه فإن لم يكن معه مساو ) له في طبقته ( كان الردّ عليه ) لعدم إرث لغيره معه ( مثل بنت مع أخ أو أخت ) للمتوفى ( مع عم ) له ( فلكل واحدة ) من البنت أو الأخت ( نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب ) للميت من أخيه وعمّه « 3 » . ( ولا يردّ على الزوجة مطلقا ولا على الزوج ) أيضا ( مع
هامش
( 1 ) أي التفاوت في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم فإن القسمة بينهم بالسوية للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد الوصلة ( انظر الجواهر 39 / 11 ) . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) المراد بنت الميت أقرب إليه من أخيه ، وأخته أقرب إليه من عمه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13 | المحقق الحلي