تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان . ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ، وإلّا عملت في فريضة مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك .
شرح
( فريضة الأول من ستة ، نصيب الزوج ) منها ( ثلاثة ) وهي ( لا تنقسم على خمسة ، ولا توافق فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان ) . ( ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة ) فذاك ( وإلّا عملت في فريضة مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك ) .