تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
على أربعة ، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر - فما بلغت صحت منه الفريضتان . وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء ، أخذه مضروبا في اثنين . الصورة الثانية : يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان ، وكلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء ، أخذه مضروبا في الثانية . مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة ، نصيب الزوج ثلاثة ، لا
شرح
( أربعة ، ولكن ) فريضتهم ( توافق الفريضة الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان « 1 » ) من الأربعة ( لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحّت منه الفريضتان ) وهو أربعة وعشرون ( و ) حينئذ ف ( كل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في اثنين ) . ( الصورة الثانية ) : أن ( يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان فكلّ « 2 » من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه « 3 » مضروبا في الثانية مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ) تكون
هامش
( 1 ) اثنان ، خ ل . ( 2 ) وكلّ ، خ ل . ( 3 ) يأخذه ، خ ل .