تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
المقصد الثالث في معرفة سهام الوراث من التركة وللناس في ذلك طرق أقربها : أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة ، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها . وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه . ولك طريق آخر : وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر
شرح

( المقصد الثالث : في معرفة سهام الورّاث من التركة ،

وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها ) « 1 » . ( وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ) « 2 » . ( ولك طريق آخر وهو ) قسمان : أحدهما : ( أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها ) كالاثني
هامش
( 1 ) هذا إذا كانت النسبة واضحة مثل أبوين وزوجة وولد فتكون القسمة من أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن وما بقي للولد . ( 2 ) كما لو كانت المسألة بحالها فنقسم أربعة وعشرين على ثمانية فالحاصل ثلاثة وهو ثمن الزوجة ونقسمها على ستة فيكون الحاصل أربعة وهو سدس كل واحد من الأبوين والباقي للولد .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154 | المحقق الحلي