تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
كالفريضة الواحدة ، مثل أخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أحد الأخوة ثم مات الآخر ، ثم ماتت إحدى الأخوات ، ثم ماتت أخرى ، وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية ، ولو اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما ، فانظر نصيب الثاني . فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت انسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا ،
شرح
الأخوات ، ثم ماتت أخرى ، وبقي أخ وأخت ، فمال الموتى ) يكون ( بينهم « 1 » أثلاثا ) إن كانوا من الجهة التي يقتسمون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ( أو بالسّوية ) إن كانوا من جهة الأم « 2 » ( ولو اختلف الاستحقاق ) كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحدهم ولم يخلّف غير الأخوين المذكورين فان جهة الاستحقاق في الفريضة مختلفة ، فإنها في الأولى البنوّة ، وفي الثانية الأخوّة والوارث واحد ( أو ) اختلف ( الورّاث ) كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوّة والوارث مختلف لكونه في الأولى ابنا ، وفي الثانية ابنه ( أو هما ) معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميّت فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجيّة ، وفي الثانية البنوّة ، والورّاث فيها أولادها وفي الأولى الزوجة وأولاده ، فمتى كان الحال على الاختلاف المزبور ( فانظر نصيب الثاني فإن نهض بالقسمة على الصحّة فلا كلام مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا )
هامش
( 1 ) بينهما ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 39 / 353 .