فيها فجرّد العدد الذي منه تصح الفريضة ، ثم خذ ما حصل لكل وارث ، واضربه في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن كان فيها كسر ، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر ، وعملت فيه ما عملت في الصحاح . فما اجتمع للوارث ، قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ، وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة ، فما اجتمع فهو نصيبه .
شرح
عشر ( فجرّد العدد الذي منه تصحّ الفريضة ثم خذ ما حصل لكلّ وارث واضربه في التركة ، فما حصل فاقتسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ) « 1 » .
( وان كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح فما اجتمع ) حينئذ ( للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ) لأنهما مخرج النصف ( وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ) لأنها مخرج الثلث ( وعلى هذا إلى العشر ) الذي هو منته الكسور ف ( تقسمه ) حينئذ ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ) .
هامش
( 1 ) مثل ان يكون للميت ثلاث زوجات وأبوان وابنان وبنت فإن الفريضة فيها من أربعة وعشرين فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة فتضرب عددهم وهو الخمسة في أربعة وعشرين فيكون الحاصل مائة وعشرين ومنه تصح القسمة .