تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولو كانت المسألة عددا أصم ، فاقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبّات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات واقسمه . فإن بقي ما لا يبلغ أرزة ، فانسبه بالأجزاء إليها ، وقد يغلط الحاسب ، فاجمع ما يحصل للورّاث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب ، وإلا فهي خطأ .
شرح
( ولو كانت المسألة عددا أصمّ « 1 » فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط « 2 » واقسمه فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبّات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها « 3 » ) . ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع « 4 » ما يحصل للوارث « 5 » ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلّا فهي خطأ ) .
هامش
( 1 ) العدد الأصم هو الخالي من الكسور التسعة النصف ، والثلث والربع والخمس ، الخ . . . ( 2 ) على قراريط ، خ ل ، علما بأن الدينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات . ( 3 ) أي إلى الأرزة . ( 4 ) فاجمع ، خ ل . ( 5 ) للورّاث .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156 | المحقق الحلي