فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ، فإن لم ينقسم نصيبه على ورّاثه على صحة ، فهنا صورتان :
الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى ، وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، مثل : أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ، ثم مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة ، تنكسر فتصير إلى اثني عشر ، نصيب الزوج ستة لا تنقسم
شرح
من غيرها ( فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ) مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت ( ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ) تنقسم عليهما الثلاثة على الصحة ( فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه « 1 » فهنا صورتان ) :
( الأولى : أن يكون بين نصيب الميّت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميّت الثاني في الفريضة الأولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ، مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين ف ) إنّ ( الفريضة الأولى ستة ) ف ( تنكسر ) فيهما ( فيصير إلى اثني عشر ) بضرب الاثنين في أصل الفريضة ( نصيب الزوج ) منها ( ستة ) وهي ( لا تنقسم على ) سهام
هامش
( 1 ) ورّاثة ، خ ل .