تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المقصد الثاني في المناسخات ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ، ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فطريق ذلك : أن تصحح مسألة الأوّل ، ويجعل للثاني من ذلك نصيب ، إذا قسم على ورثته صح من غير كسر ، فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان
شرح

( المقصد الثاني : في المناسخات

« 1 » ، ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض ورّاثه ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأوّل ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صحّ من غير كسر فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة ، مثل أخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أحد الأخوة ، ثم مات الآخر ، ثم ماتت إحدى
هامش
( 1 ) المناسخات جمع مناسخة ، وهي مشتقة من النسخ وهو لغة إمّا بمعنى الانتقال ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى أخرى ، أو بمعنى الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الفيء إذا أبطلته ، وشرعا هو أن يموت إنسان إلى آخر ما في المتن فإذا كانت مأخوذة من القول الأول أن الانصباء بموت الثاني نسخت ونقلت من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال وعلى الثاني أن موت الثاني أبطل الغرض بالقسمة الأولى وتعلّق الغرض بغيرها ( انظر التنقيح الرائع 4 / 226 ، والمسالك 2 / 348 ، والجواهر 39 / 352 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 149 | المحقق الحلي