تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
سهام الردّ في أصل الفريضة ، ومثل : أحد الأبوين وبنتين فصاعدا فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالردّ عليهما على الأصح أرباعا ، ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة .
شرح
( أرباعا ) ف ( تضرب ) أربعة ( مخرج سهام الردّ في ) الستة ( أصل الفريضة ) تبلغ أربعة وعشرين ، اثنا عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ردّا وواحد للأب كذلك . ( ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ف ) إن ( الفاضل يردّ ) عليهم ( أخماسا ، فتضرب ) حينئذ ( خمسة في أصل الفريضة ) فتصحّ القسمة . ( و ) كذا ( مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد ) يكون ( عليهما على الأصح « 1 » أرباعا ) . ( ومثل اثنتين من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الردّ يكون أخماسا ، تضرب خمسة في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة ) .
هامش
( 1 ) أنظر ص 65 من هذا الجزء .