تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة ، والأم مع الأخوة ، على ما سبق . أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحقّ بالرد ، مثل أبوين وبنت ، فإذا لم يكن أخوة ، فالردّ أخماسا ، وان كان أخوة ، فالرد أرباعا ، تضرب مخرج
شرح

و ( القسم الثالث : ان تزيد الفريضة عن السهام

فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة على ما سبق ) الكلام فيه ( أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ) كالأخت من الأبوين مع الأخوة للأم ( فذو السببين أحق بالرد ) من ذي السبب الواحد كما تقدم الكلام في ذلك سابقا ( مثل أبوين وبنت ) فإن أصل فريضته ستة لأنها مخرج للسدس الذي يدخل فيه مخرج النصف والفاضل فيه منها واحد ( فإذا لم يكن ) للمتوفى ( اخوة ) يحجبون الأم عما زاد من السدس ( فالرد ) يكون ( أخماسا ) على حسب السهام « 1 » فتضرب خمسة سهام الرد في الستة التي هي أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم وخمسة عشر منها فرض البنت والباقي خمسة ثلاثة منها للبنت ردا ، واثنان لكل واحد من الأبوين واحد . ( وإن كان أخوة ) يحجبون الأم عن ذلك ( فالردّ ) يكون
هامش
( 1 ) اي سهام البنت والأبوين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147 | المحقق الحلي