تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ومنهم من يرث تارة بالفرض وأخرى بالقرابة ، وهم الأب والبنت ، أو البنات والأخت ، أو الأخوات وكلالة الأم ، ومن عدا هؤلاء لا يرث إلّا بالقرابة . فإذا كان الوارث لا فرض له ، ولم يشاركه آخر فالمال له ، مناسبا كان أو مساببا ، وإن شاركه من لا فرض له فالمال
شرح

( ومنهم من يرث تارة بالفرض ، وأخرى بالقرابة

، وهم الأب ) فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد للميت ومع عدمه بالقرابة ( والبنت أو البنات ) مع الابن « 1 » بالقرابة وبدونه « 2 » بالفرض ( والأخت أو الأخوات ) للأب وللأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ( وكلالة « 3 » الأم ) فإنّها ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد ، وبالقرابة إذا كانت معه . ( ومن عدا هؤلاء ) كالأخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ( لا يرث إلّا بالقرابة ) لعدم الفرض لهم ( فإذا كان الوارث ) ممّن ( لا فرض له ولم يشاركه ) وارث ( آخر فالمال ) كلّه ( له مناسبا كان ) كالعم ( أو مساببا ) كالمعتق ( وإن شاركه ) في الميراث ( من لا فرض له ) أيضا ( فالمال لهما ) ولو على
هامش
( 1 ) اي للمتوفى كما لا يخفى . ( 2 ) أي الولد . ( 3 ) الكلالة : صفة للميت والوارث ، فتقع في الأول على من ليس له عند موته والد ولا ولد ، وفي الثاني على من ليس بوالد ولا ولد ، قيل : إنها مأخوذة من الكلّ وهو الثقل لأنهم ثقلاء على الموروث في وراثتهم له لعدم التولد الذي يشعر الموروث به بالارتياح والخفة على النفس ، أو انها مأخوذة من الإكليل وهو ما يزين بالجواهر شبه العصابة لأحاطتهم بالرجل كاحاطته بالرأس .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 12 | المحقق الحلي