تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ومثال الثاني : كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة .
شرح
( ومثال الثاني : كانت البنات ) فيه ( ثلاثا « 1 » فلم تنقسم الخمسة عليهن ) صحيحا ( ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ) وهي الاثني عشر ( فما بلغت صحت منه المسألة ) وهو في الفرض ستة وثلاثون ربعها تسعة للزوج ، والسدسان اثنا عشر للأبوين يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة .
هامش
( 1 ) أي مع الزوج والأبوين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 146 | المحقق الحلي